اطباء بلا حدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اطباء بلا حدود

اطباء بلا حدود منتدي طبي اجتماعي ديني منه ازاي نساعد بعض ونساعد غيرنا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطبيب والقضايا الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/سوسو
عضو ماسي



انثى
عدد الرسائل : 251
العمر : 37
العمل/الترفيه : دكتورة فى الحب
تاريخ التسجيل : 01/09/2007

الطبيب والقضايا الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: الطبيب والقضايا الاجتماعية   الطبيب والقضايا الاجتماعية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 03, 2007 2:04 pm

استثمار الموارد الصحيَّة:
المادة ( 50 )
على الأطباء توظيف ما لديهم من خبرات مهنية للمشاركة في عملية اتِّخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفُل حماية مصلحة المريض وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.



المادة ( 51 )
يجب أن تستند عملية اتِّخاذ قرارات توزيع الموارد الصحية المحدودة على معايير طبية وأخلاقية، ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. وتتضمَّن هذه المعايير: مدى الاحتياج لهذه الموارد، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج.



المادة ( 52 )
يجب أن يتمسَّك الطبيب بدوره كراعٍ للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج.



المادة ( 53 )
يحق للمرضى الذين يُحْرَمون من الحصول على بعض الموارد الصحية أن يطَّلعوا على سبب ذلك. فسياسات التحكُّم في الموارد الصحية النادرة التي تتبنَّاها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الرقابية من وقت إلى آخر.



المادة ( 54 )
لا يجوز للطبيب أن يتّخذ قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي إجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعلية.



المادة ( 55 )
يتعين على الأطباء أن يصفوا الأدوية والأدوات والتجهيزات الطبية وغيرها من أشكال العلاج المعتمدة، استناداً الى الاعتبارات الطبية واحتياجات المرضى فقط، وليس تحت أي نوع من الضغوط. ولا يجوز للطبيب أن يقبل عروضا من طرف آخر.



المادة ( 56 )
يجدر بكل طبيب أن يعمل على اقتراح السياسات التي ترمي الى تحقيق العدالة في توفير المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.



المادة ( 57 )
عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية والعلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم من الرعاية الصحية، يلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتية:


(أ) مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي؛

(ب) احتمال استفادة المريض من العلاج؛

(ج) مدة هذه الاستفادة؛

(د) تكلفة العلاج؛

(ه) عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج.

مرضى الإيدز وسائر الأمراض السارية:
المادة ( 58 )
من حق المصاب بعدوى مرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن يمكَّن من العلاج والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية، مهما كان سبب إصابته بالعدوى. وعلى الطبيب أن يلتزم بعلاجه متخذاً من الاحتياطات ما يقي به نفسه وغيره.



المادة ( 59 )
على الطبيب توعية المصاب بعدوى الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور، وكفّ العدوى عن الآخرين.



المادة ( 60 )
على الطبيب الذي يعلم أنه إيجابيُّ المصل لمرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن لا ينخرط في أيِّ نشاط من شأنه المجازفة الواضحة بنقل المرض إلى الآخرين.



المادة ( 61 )
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة ( 28 )، على الطبيب إبلاغ أحد الزوجين في حالة إصابة الزوج الآخر بالإيدز أو غيره من الأمراض السارية، حسب الأنظمة المتَّبعة



تيسير الموت أو قتل المرحمة:
المادة ( 62 )
لحياة الإنسان حُرمتها، ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حدَّدها الشرع والقانون، وهذه جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً. ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بقتل المرحمة:





(أ) القتل العَمْد لمن يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته؛


(ب) الانتحار بمساعدة الطبيب؛


(ج) القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدِّد حياتهم أو لا تهددها.




المادة ( 63 )
لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسمّى قتل المرحمة:


(أ) وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي؛



    <LI dir=rtl>(ب) صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها؛


    <LI dir=rtl>(ج) تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض

  • الإجهاض:
    المادة ( 64 )
    لا يجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية تهدد صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيين، يكون بينهم أخصائي ملمٌّ بنوعية المرض الذي أوصي من أجله بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل. وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاض يوضَّح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك.
    [/size]


  • نقل الأعضاء:
    المادة ( 65 )
    عملية نقل الأعضاء من متبرّع حي أو من جثة ميت، من أهم وسائل إحياء النفس التي يتجلَّى فيها توادُّ أفراد المجتمع وتراحُمهم وتعاطُفهم، على أن تُراعى فيها الضوابط الأخلاقية.



    المادة ( 66 )
    لا يجوز للأطباء الذين أعلنوا وفاة شخص يحتمل تبرّعه بأعضائه، أن يشاركوا بشكل مباشر في استخراج هذه الأعضاء منه، أو في إجراءات زرعها بعد ذلك في غيره، أو أن يكونوا مسؤولين عن رعاية المرضى الذين يُحتمل أن يتلقَّوا هذه الأعضاء.



    المادة ( 67 )
    على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك، أن يقوم بتبصير المنقول منه بالعواقب والمخاطر التي قد يتعرَّض لها نتيجة لعملية النقل، وعليه أن يحصُل منه على الإقرار الكتابي الذي يفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية.



    المادة ( 68 )
    لا يجوز أخذ أي عضو من جسد حي قاصر لزرعه في شخص آخر. وقد تُستثنى من ذلك الأنسجة المتجدِّدة إذا نصّت على ذلك القوانين الوطنية النافذة.



    المادة ( 69 )
    لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه محلاً لمعاملات تجارية، ويحظر الاتِّجار في الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الجينات البشرية. كما يُحظر الإعلان عن الحاجة إلى أعضاء أو عن توافرها لقاء ثمنٍ يُدفع أو يُطلب. ولا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال المشاركة في أيٍّ من هذه الأعمال. كما يُحظر على الأطباء وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات لنقل الأعضاء أو المشاركة فيها، إذا وُجد رجح لديهم أن الأعضاء المطلوب نقلُها كانت محلاً لمعاملات تجارية.



    المادة ( 70 )
    على الطبيب القائم بإجراء عملية نقل الأعضاء أن يضمن توفير الرعاية الطبية الكاملة للشخص المنقول منه، بما يكفل عدم الإضرار به نتيجةَ هذا النقل بأي شكل من الأشكال.



    المادة ( 71 )
    يُحظر على الأطباء زرع الخصية أو المبيض.



  • حالات العنف:
    المادة ( 72 )
    للطبيب إبلاغ السلطات المعنيَّة عن حالات العنف التي يطَّلع عليها بحكم عمله، ولاسيَّما إذا كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدُّم في السن أو بسبب المرض الجسمي أو النفسي، إذا قدَّر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف الجسمي أو النفسي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطبيب والقضايا الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اطباء بلا حدود :: اطباء ولكن-
انتقل الى: