اطباء بلا حدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اطباء بلا حدود

اطباء بلا حدود منتدي طبي اجتماعي ديني منه ازاي نساعد بعض ونساعد غيرنا
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز الجمع بينت أختين لأب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/سوسو
عضو ماسي



انثى
عدد الرسائل : 251
العمر : 38
العمل/الترفيه : دكتورة فى الحب
تاريخ التسجيل : 01/09/2007

هل يجوز الجمع بينت أختين لأب Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز الجمع بينت أختين لأب   هل يجوز الجمع بينت أختين لأب Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 04, 2007 1:39 am

<BLOCKQUOTE>
السؤال :رجل متزوج من امرأتين وله من كل منهما ابنة .
فهل ممكن لأحد أن يتزوج البنتين مجتمعتين (والدهما واحد من أمين مختلفتين)؟ أعلم أن الجمع بين الأختين حرام، فهل في هذه الحالة اختلاف ؟.
الجواب :
لا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ، سواءً كانتا من جهة الأب والأم ، أو من جهة أحدهما ، لعموم قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " رواه الترمذي برقم 1045 ، وأبو داود برقم 1768 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
عن فيروز الديلمي قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أُختان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت " رواه الترمذي برقم 1048 وأبوداود برقم 1915 وغيرهم .
</BLOCKQUOTE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز الجمع بينت أختين لأب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اطباء بلا حدود :: الركن الاسلامي :: فتاوي اسلاميه-
انتقل الى: