مسئولية الطبيب القانونية والمهنية عند إكتشافه إصابة أحد الطرفين المقبلين على الزواج بفيروس الأيدز؟
تكفل القانون المصري بحل المشكلتين القانونية والمهنية.
أما المشكلة القانونية: فقد الزم الطبيب الذي أكتشف إصابة أحد الطرفين بمرض الأيدز بإبلاغ السلطات الصحية المختصة
عن الإصابة، و هي تتولي مهمة إبلاغ أسرة المريض و مراقبة من خالطوه من الأشخاص المقيمين معه.
أما المشكلة المهنية: فإنها تواجه الطبيب الذي يكتشف حالة الأيدز و لا يبلغ عنها السلطات الصحية المختصة أو يخشى
تاخر هذه السلطات تأخر هذه السلطات في إتخاذ تدابير لوقاية الطرف الآخر المقبل على الزواج. و في هذه الحالة تكفلت
لائحة آداب مهنة الطب الصادرة سنة 2003 ببيان السلوك الذي ينبغي على الطبيب الالتزام به. فنصت في المادة 30
منها على انه "لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا..........في حالة إمكان وقوع
ضرر جسيم و متيقن يصيب الغير .........". و نرى أنه إذا اخطر الطبيب أحد المقبلين على الزواج او أحد الطرفين
بحالة الطرف الآخر، فإن مسئوليته الجنائية عن إفشاء اسرار المهنة تمتنع طبقاً لنص المادة 61 من قانون العقوبات لأن
سلوك الطبيب تفرضه ضرورة و قاية غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به إذا لم يكن في قدرته منعه
بطريقة أخرى.